السيد محمد الصدر
56
الفتاوى الخطية
بسمه تعالى سماحة ولي أمر المسلمين السيد محمد الصدر ( دام ظله الوارف ) 1 - ورد في كتاب التنقيح للعروة الوثقى في أحكام نجاسة الدم وطهارته ما نصه ( ( . . . . . . وأما دم ما لا نفس له فطاهر كبيراً كان أو صغيراً كالسمك والبق والبرغوث وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداء . . . . . . . . . ) ) . ما مصدر الدم الذي يوجد تحت الأحجار عند استشهاد الإمام الحسين ( ع ) . وهل يشابه الدم المتعارف عليه . وهل بقي فترة هذا الدم بحيث بقي له أثر كاللون أو غيره . وما وجه الذكر لهذا الدم مع العلم بأنه سابق على زمان المؤلف أي بمعنى آخر ما الفائدة لذكره في هذا الوقت لأنه ليس محل ابتلاء لعامة الناس في وقتنا الحاضر . بسمه تعالى : هذا موجود في بعض الروايات وممكن في قدرة الله تعالى ويصلح للمثال الفقهي . وقد نُقل إن شجرة من السدر خرج منها دم في ليلة الحادي عشر من محرم هذا العام . فلماذا نستبعد أن ينصر الله دينه كما يشاء . 12 / ربيع الثاني / 1419